responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 527

فصل

إذا صلى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته [١]. وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم [٢]

______________________________________________________

لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب. لكن عرفت الإشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب.

فصل إذا صلى في النجس‌

[١] إجماعاً محكياً نقله عن جماعة , منهم الشيخ , والفاضلان , والشهيدان وغيرهم. وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسات للصلاة , والمانعة عن الصلاة فيها‌[١]. وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم , كصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي , ثمَّ صلى فيه ولم يغسله , فعليه أن يعيد ما صلى » [٢] , ونحوه غيره , ويأتي بعضه.

[٢] على المشهور. لإطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الإجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله , بل لعل الجاهل هو المتيقن , إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال , لوضوح وجوب الإعادة عليه.

ودعوى : انتفاء التكليف بالطهارة في حقه , لقبح تكليف الغافل‌


[١] تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها والى مصادرها.

[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست