نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 526
مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال [١].
[ مسألة ٣٤ ] : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية , ففي وجوب إعلامه إشكال , وان كان أحوط , بل لا يخلو عن قوة [٢].
وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثمَّ علم بنجاسته. بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة , وان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة , لعدم كونه سبباً لأكل الغير [٤] , بخلاف الصورة السابقة.
[ مسألة ٣٥ ] : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟ فيه اشكال , والأحوط الأعلام , بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة [٤].
[١] لعدم الدليل على الوجوب , بل السيرة تنفيه. لكن كلام الأردبيلي المتقدم يقتضي ثبوت الاشكال.
[٢] لكونه من التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضيف مقدمة لحصول الحرام. وان كان لا يخلو من اشكال , ولا سيما في فرض نجاسة موضع من بيته بخلاف الفرض الذي بعده , فإنه من فروض التسبيب باعتبار أن إحضار الطعام طلب منه للأكل منه , وإن كان معذورا فيه قبل العلم , لكنه لا يعذر فيه بعده.
[٣] لكن عرفت أن صحيح معاوية[١] ظاهر في وجوب الاعلام في الفرض.
[٤] لأنه من التسبيب. ومجرد الفرق بكونه معيرا أو مرجعاً للعارية