responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 525

بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [١] , بل مطلقا [٢]. وأما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به [٣] وان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم [٤] , وان كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب‌

______________________________________________________

خبر أبي الربيع الشامي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الخمر‌ ... [ الى أن قال ] (ع) : ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة » [١] , ونحوه خبر العجلان‌ , وغيرهما.

[١] وجوب الردع على الولي عن مثل ذلك ظاهر , فإنه مقتضى ولايته. أما وجوبه على غيره فغير ظاهر , لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد ولو كان صبياً. وكأنه لذلك خص الوجوب بالولي في مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم , لأنه إحسان محض. وأما حرمة التسبب الى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع , من غير فرق بين الولي وغيره , لحرمة الإضرار بهم.

[٢] دليله غير ظاهر. بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية [٢] تأباه. وان كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي [ ره ] من قوله : « والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم » يقتضي المفروغية عنه , بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس.

[٣] للأصل , بل السيرة.

[٤] للأصل , كما تقدم في المياه.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.

[٢] راجع الوسائل باب : ٧٦ , ٧٧ من أبواب أحكام الأولاد.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست