نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 525
بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [١] , بل مطلقا [٢]. وأما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به [٣] وان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم [٤] , وان كان الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب
خبر أبي الربيع الشامي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الخمر ... [ الى أن قال ] (ع) : ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة » [١] , ونحوه خبر العجلان , وغيرهما.
[١] وجوب الردع على الولي عن مثل ذلك ظاهر , فإنه مقتضى ولايته. أما وجوبه على غيره فغير ظاهر , لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد ولو كان صبياً. وكأنه لذلك خص الوجوب بالولي في مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم , لأنه إحسان محض. وأما حرمة التسبب الى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع , من غير فرق بين الولي وغيره , لحرمة الإضرار بهم.
[٢] دليله غير ظاهر. بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية [٢] تأباه. وان كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي [ ره ] من قوله : « والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم » يقتضي المفروغية عنه , بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس.
[٣] للأصل , بل السيرة.
[٤] للأصل , كما تقدم في المياه.
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
[٢] راجع الوسائل باب : ٧٦ , ٧٧ من أبواب أحكام الأولاد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 525