responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 523

______________________________________________________

المتسبب تتوقف على ظهور الدليل في كون الخطاب بالحرمة على النحو الثاني , وهو غير ظاهر. نعم قد يستفاد من صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجس‌ لقوله (ع) فيه : « ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به » [١] من جهة أن الاستصباح ليس محبوباً ومأموراً به , ولا مما يترتب على التنبيه والاعلام , فلا بد أن يكون التعليل به عرضياً , والعلة في الحقيقة هي ترك الأكل , فيكون ترك أكل المشتري واجباً على البائع , كما تقدم بيان ذلك في مبحث الماء المتنجس. وتقدم أيضاً الاستدلال على حرمة التسبب الى فعل غيره للحرام : بأن استناد الفعل الى السبب أقوى. فنسبة الفعل إليه أولى , كما تقدم الاشكال فيه فراجع.

ثمَّ إن الصحيح المتقدم وان كان مورده الزيت المتنجس , لكن يجب التعدي عنه الى مطلق المأكول والمشروب , بقرينة التعليل , المحمول على الارتكاز العرفي , فإن مقتضاه عدم الفرق بين الزيت وغيره. نعم يشكل التعدي عن المأكول والمشروب الى غيرهما من المحرمات. لعدم مساعدة الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعين. ويشير الى ذلك موثق ابن بكير [٢] المتضمن للنهي عن اعلام المستعير إذا أعاره ثوباً لا يصلي فيه‌. وعليه فلا يجب الاعلام إذا كان يتوقف ترك استعمال النجس في غير الأكل والشرب عليه , وكذا في سائر المحرمات غير النجس إذا كان يتوقف تركها عليه.

ومن ذلك يظهر لك الفرق بين مقتضى الصحيح المذكور ومقتضى الاستدلال المتقدم على حرمة التسبيب , فان بينهما عموماً من وجه , إذ مقتضى الصحيح وجوب الاعلام وان لم يكن هناك تسبيب. ولكنه يختص بالنجس من حيث استعماله في الأكل والشرب , فلا يشمل غير النجس ,


[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست