responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 522

المأكول والمشروب.

[ مسألة ٣١ ] : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة [١] , خصوصاً الميتة , بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير , إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها , للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس. لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع , حتى الميتة , مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم , وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات.

[ مسألة ٣٢ ] : كما يحرم الأكل والشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه [٢]. وكذا التسبب‌

______________________________________________________

[١] خروجاً عن شبهة الخلاف , كما تقدمت الإشارة الى ذلك في مبحث نجاسة الميتة , فراجعه يتضح لك وجه الأحكام المذكورة في هذه المسألة. وتفصيل الكلام في ذلك موكول الى محله من المكاسب المحرمة.

[٢] التسبب إلى الشي‌ء عبارة عن فعل الشي‌ء بواسطة السبب , فيعتبر فيه القصد الى المسبب , بخلاف التسبيب , فإنه مجرد فعل السبب , ولو مع الغفلة عن ترتب المسبب عليه. وكيف كان فدليل الحرام ان كان ظاهرا في توجه الخطاب بتركه الى خصوص من قام به الفعل , لم يحرم التسبب اليه من غيره , فضلا عن التسبيب. وان كان ظاهراً في توجه الخطاب بتركه الى كل أحد حرم التسبب اليه , والتسبيب مع الالتفات الى ترتبه على السبب , بل يجب على كل أحد دفع وقوعه وان لم يكن على وجه التسبيب ولو لم يكن ظاهرا في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبب اليه والتسبيب. وعلى هذا فحرمة التسبب إلى أكل النجس وشربه من غير‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست