على توقف جواز التصرف عليه , لانصراف أدلة الحرمة عن مثل ذلك. ولا سيما وكون التطهير لمصلحة المصحف. وفيه أن الانصراف ممنوع , فالإطلاق محكم.
ثمَّ إن الاشكال يختص بما إذا لم يكن المالك في مقام التطهير , ولا الاذن لمن هو مقدم عليه , ولا كان يأذن لو استؤذن , والا فلا تزاحم حينئذ بين وجوب التطهير وحرمة التصرف بلا إذن , فلا مقتضي لرفع اليد عن الحرمة المذكورة , فلا يجوز التطهير بلا إذن. ثمَّ إن الكلام المذكور بعينه جار فيما لو توقف التطهير على استعمال الماء المغصوب أو الآلة المغصوبة فإن التزاحم والترجيح جار هنا أيضاً.
[١] فلا ريب حينئذ في أهمية التطهير , فيجب ولو بلا إذن المالك. لكن ذلك حيث لا يمكن الاستيذان , أو كان ممتنعاً عن التطهير وعن الاذن فيه. أما لو كان مقدماً على التطهير , أو على الاذن فيه , وأمكن الاستيذان منه , فلا بد من الاستيذان منه.
[٢] وكذا المشروب : يعني : لا يجوز أكله أو شربه مع النجاسة. ولعل هذا الحكم من الضروريات. ويستفاد من النصوص المتقدمة في الماء القليل والمضاف , وفي الزيت والسمن والعسل إذا مات فيها جرذ أو فأرة [١] وغير ذلك.
__________________
[١] تقدمت الإشارة إلى بعضها في أوائل فصل كيفية تنجس المتنجسات , وأشرنا هناك الى مصادرها.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 521