[١] بل الأقوى , لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا.
[٢] لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف , والإتلاف إنما ينسب اليه لا إلى السبب. نعم بينهما فرق من جهة أخرى. وهي أن تنجيس المصحف يوجب نقصان ماليته غالباً , بلحاظ وجوب تطهيره , فالمضمون ينبغي أن يكون ذلك المقدار من المالية , وان لم يحصل التطهير , والضمان يكون على المسبب. هذا وقد عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وان كان موجباً لنقص المسجد , لا يكون مضموناً على المطهر وإن كان هو المباشر , لأنه كان لمصلحة المسجد , وكذا في المقام. فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب تطهيره , بلا ضمان النقص الحاصل به , لا ما بين قيمته طاهراً وقيمته نجساً يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به. فلاحظ.
[٣] لإطلاق النهي في الآية , ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص بمكلف دون آخر , وقد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة الى المال.
[٤] يعني : إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه , بل كان له. لكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 519