نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 471
وان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه [١].
[ مسألة ٢ ] : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص , وان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس [٢]. ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله , لاحتمال كونها مما لا تقبلها , وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات [٣].
طهارة الماء التي هي شرط التطهير به , فكما أن أثر الثاني طهارة المغسول به تعبداً , كذلك أثر الأول نجاسة الملاقي له تعبداً.
[١] مبني على أن الشرط ليس وجود الرطوبة , بل سرايتها من أحد المتلاقيين الى الآخر , واستصحاب بقاء الرطوبة لا يصلح لإثبات سرايتها إلى الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت. وقد يحتمل التفصيل بين كون المشكوك الرطوبة في النجس فالثاني , لما ذكر , والرطوبة في الطاهر الملاقي له فالأول , لعدم اعتبار سرايتها من الطاهر الى النجس في تنجيس الطاهر به , لعدم الدليل على ذلك. نعم لا بد فيها أن تكون قابلة للانتقال إلى الملاقي بمجرد الملاقاة , ولا يعتبر الانتقال الفعلي , فإذا شك في بقاء الرطوبة القابلة للانتقال يبنى على بقائها بالاستصحاب , ويترتب عليه أثره وهو الانفعال. [ وفيه ] : أنه خلاف ما دل على اعتبار الرطوبة المسرية ـ بمعنى المنتقلة ـ بمجرد الملاقاة. ولذا لا نقول بالنجاسة إذا كانت عين النجاسة لا تقبل التلوث بالرطوبة التي على العين الطاهرة.
[٢] للاستصحاب.
[٣] لما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في المطهر العاشر من المطهرات نعم لو شك في زوال عين النجاسة فقد شك في طهارة عضو الحيوان ,
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 471