responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 458

[ مسألة ٧ ] : الشهادة بالإجمال كافية أيضا [١] , كما إذا قالا : أحد هذين نجس , فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين ـ كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس , وقال الآخر هذا معينا نجس ـ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما , ووجوبه عن المعين فقط , وعدم الوجوب أصلا [٢].

______________________________________________________

الذي لا تقبل فيه شهادة الشاهدين.

[١] مع اتحاد الواقعة , كما إذا كانا حاضرين في مكان ـ مثلا ـ ووقعت قطرة بول في إناء مردد عندهما بين إناءين. أما مع تعدد الواقعة , كما إذا كان أحد الشاهدين في مكان وعلم بوقوع قطرة من البول في أحدهما المردد ثمَّ حضر الآخر في ذلك المكان , واعتقد وقوع قطرة من البول في أحدهما المردد أيضاً , فالظاهر عدم قبول الشهادتين , لعدم تصادقهما كما عرفت. وكذا لو علم أحدهما بنجاسة إناء زيد , وعلم الآخر بنجاسة إناء عمرو , واشتبه كل من الإناءين بالآخر في نظر كل منهما , فشهادة كل منهما بأن أحد الإناءين نجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بينهما.

[٢] كأن وجه الأول : أن خصوصية المعين لما لم تثبت بخبر الواحد اقتصر على غير المعين , فيجب الاحتياط. ووجه الثاني : أن الطرف الآخر لم يقم ما يوجب تنجزه , لأن الشهادة بالمعين لا تقتضيه , والشهادة بالمردد واحدة , لا بينة. ووجه الثالث : عدم قيام الحجة لا على المعين ولا على المردد , وما تقدم من أن عدم ثبوت التعيين يقتضي الاقتصار على غير المعين غير ظاهر. لكن هذه الوجوه كلها ضعيفة , والمتعين التفصيل بين أن تكون الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة ـ بأن يكون الشاهدان في مكان واحد مثلا , فتقع قطرة من الدم في أحد الإناءين , ويكون أحد الشاهدين‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست