وكذا في عامة المسوخات. مع ورود النص بطهارة كثير منها , وكون الطهارة في بعضها ضرورية. وقد وردت جملة من النصوص في تعدادها. فلاحظ أول أطعمة الوسائل.
[١] بلا خلاف ظاهر. لموثق عمار المروي في أبواب النجاسات من الوسائل عن التهذيب عن أبي عبد الله (ع) : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر , فاذا علمت فقد قذر , وما لم تعلم فليس عليك » [١]. وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر (ع) : عن أبيه (ع) : عن علي (ع) : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » [٢]. وفي موثق عمار فيمن رأى في إنائه فأرة , وقد توضأ منه مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه , فقال (ع) : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه , ثمَّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه , ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء , ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله , فلا يمس من الماء شيئاً , وليس عليه شيء , لأنه لا يعلم متى سقط فيه. ثمَّ قال (ع) : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها » [٣]. فان المورد وان كان مورد قاعدة الفراغ , لكن التعليل يشهد بأن احتمال الطهارة كاف في البناء عليها مع قطع النظر عن القاعدة. هذا ومقتضى إطلاق الأول عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية , وبين النجاسة الذاتية والعرضية , كما أشار إليه في المتن.