responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 41

مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجداً في تحصيلها , ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ».

______________________________________________________

ـ في الجملة ـ إلى الاجتهاد. ومستند هذا الاجتهاد بناء العقلاء عليه مع الغفلة عن احتمال الردع أو القطع بعدمه ولو بالإضافة إلى شخص معين بخصوصه , لاجتماع جميع ما يحتمل اعتباره شرعا فيه , مثل كونه بالغاً , عاقلا , عادلا , حياً , أفضل ... الى غير ذلك. فهذا البناء المرتكز في نفس العامي هو المسوغ له الرجوع الى غيره في الخصوصيات المعتبرة في المفتي , فإذا رجع الى غيره أفتى له بما يقتضيه نظره الحاصل له من مراجعة الأدلة المستفاد منها شرائط التقليد , ويكون عمله حينئذ على ما تقتضيه فتواه عموماً أو خصوصاً. وهذا ولأجل أن من أدلة جواز التقليد بناء العقلاء عليه في الجملة , فهذا البناء محكم مهما تحقق في مورد من الموارد والعمل عليه متعين , إلا مع ثبوت الردع عنه.

وحينئذ نقول : لا ينبغي التأمل في عدم الفرق في بناء العقلاء بين البالغ وغيره إذا كان غير البالغ قد حاز مراتب الفضل حتى صار كالبالغ , فاعتبار البلوغ في المفتي لا بد أن يكون بدليل شرعي يكون رادعاً عن إطلاق بناء العقلاء , وليس هو إلا الإجماع إن تمَّ. ومجرد كونه محجوراً عن التصرف ومرفوعا عنه القلم , ومولى عليه وعمده خطأ , ونحو ذلك. لا يصلح رادعاً لأنه لا يوجب إلا الاستبعاد المحض كيف؟! وربما كان غير البالغ حائزاً مرتبة النبوة أو الإمامة , فكيف لا يصلح أن يجوز منصب الفتوى؟! اللهم إلا أن يقوم الدليل على كون منصب الفتوى مختصاً بالمعصوم وبمن يجعله له , فالشك في الجعل كاف في المنع. لكنه خلاف إطلاق الأدلة , ولا سيما بناء العقلاء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست