responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 39

[ مسألة ٢١ ] : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة [١] , فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده , بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم , كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر , فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

______________________________________________________

الحكم الكلي ـ إنما كان بتوسط الحدس. لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجية , لأن الحس إنما يعتبر في المدلول المطابقي , لا في الملازمة التي يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي , وإلا فأخبار زرارة ـ مثلا ـ عن قول الإمام الذي هو إخبار عن موضوع يكون أيضاً إخباراً عن الحكم الكلي ويكون حجة على المجتهد , وربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذي هو حجة عليه أيضاً.

وبالجملة : الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الامام , ودلالتهما على الحكم الكلي بالالتزام إنما يكون بتوسط الحدس , غاية الأمر أن الحدس في الثاني من المجتهد وحجة عليه , والحدس في الأول من المجتهد وحجة على العامي المقلد له. وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة. وكذا في إثبات المعنى بأخبار اللغوي الثقة , كما حررنا ذلك في مبحث حجية قول اللغوي. ولو قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات ـ كما عليه بناء العقلاء ـ فالحكم أظهر. لكنه محل تأمل , لإمكان دعوى تحقق الردع عنه. وسيأتي [١] ـ إن شاء الله ـ التعرض لذلك في بعض المباحث.

[١] هذه المسألة , تارة : تكون ثلاثية الاحتمالات , وأخرى : ثنائية. فالأولى : أن يحتمل كونهما متساويين , ويحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلا , ويحتمل العكس. والثانية صورتان : الأولى : أن يعلم أعلمية أحدهما ويحتمل‌


[١] في المسألة : ٦ من الفصل المتعرض لأحكام البئر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست