responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 373

______________________________________________________

علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) وفيها : « وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء , أيتوضأ منه للصلاة؟ قال (ع) : لا , إلا أن يضطر اليه » [١].

ولكن يمكن أن يناقش في صحيح إسماعيل‌ : بأن تكرار النهي عن الأكل الدال على مزيد الاهتمام به , لا يناسبه كونه تنزيهياً , فبيانه (ع) أن النهي تنزيهي مما يوجب الارتياب في وجه الحكم , ومعه يشكل العمل به. وفي خبر زكريا بضعف السند وعدم الجابر. وفي صحيح ابن مسلم : بأن الشرطية فيه ليست لها مفهوم. وفي موثق عمار : بأن الحكم فيه يمكن أن يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل , فيكون كغيره مما ورد في سائر النجاسات ـ كما تقدم في ذلك المبحث ـ فتأمل. وفي صحيحة إبراهيم الأولى : بأن الظاهر أن مورد السؤال فيها قضية خارجية , لأن الظاهر من قول السائل‌ « الجارية النصرانية تخدمك » , خصوص الجارية المعينة التي كانت تخدم الرضا (ع) ولم يعلم أن هذا الاستخدام كان باختياره , أو باختيار سلطان الجور بأن كان ـ سلام الله عليه ـ مجبوراً على ذلك , فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية في ظرف اضطراره الى خدمتها , ولو كان المراد السؤال عن القضية الكلية لكان المناسب التعبير بقوله : الجارية تخدم الإنسان , أو تخدمني كما لعله ظاهر. وحينئذ يشكل الاستدلال بها على ما نحن فيه , لإجمال الواقعة التي هي موضوع السؤال. وفي الصحيحة الثانية : أنه لا يظهر منها أن السؤال من حيث النجاسة أو من حيث جواز العمل. وصحيح ابن جعفر (ع) قد تقدم نظيره منه في مبحث انفعال القليل , ومورده اليد المتنجسة بالجنابة , ولعل المراد من الضرورة فيهما خصوص التقية التي ترفع الوضع كما ترفع التكليف , فيكون اليهودي والنصراني طاهرين في حال التقية , ولا بأس بالالتزام به.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست