نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 352
إنسان كان أو من غيره , حتى العلقة في البيض. والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض [١]. لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة [٢].
وبالجملة : الظاهر من دم الحيوان ذي النفس الذي هو موضوع النجاسة ـ بناء عليه ـ هو ما يعد جزءاً منه , والبناء على نجاسة العلقة المستحيلة من المني يتوقف على ارادة مطلق ما يتكون في الحيوان , والبناء على نجاسة علقة البيضة أيضاً يتوقف على إرادة الأعم منه ومما يكون مبدأ نشء الحيوان وفتوى الشيخ بحل علقة البيضة الملزومة للقول بالطهارة فيها تنافي المعنى الأخير , وفتوى الجماعة بنجاستها تقتضي ارادته , فالقرائن على كل من المعنيين متدافعة , وأدلة النجاسة في نفسها قاصرة عن شمول ذلك كله , كما عرفت آنفاً. وعليه يشكل التمسك بها في كل من العلقتين.
وأما إجماع الخلاف فيشكل الاعتماد عليه , لما عرفت من الظن بمستنده الذي لم يثبت. وعلى هذا فالبناء على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر وان كان هو الموافق لمذاق المتشرعة.
[١] فإنه وان لم يتضح دليل على النجاسة من إجماع أو غيره , لقصور أدلة النجاسة عن شمولها , فان دم الحيوان ذي النفس ـ على أي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة حمل ـ لا يشملها , ولو أريد منه ما يكون منسوبا الى الحيوان ولو بلحاظ كون أصله متكوناً في جوف الحيوان ولو لم يكن جزءا منه ـ كان شاملا لها , إلا أنه مما لا يمكن الالتزام به. غير أن الطهارة خلاف ذوق المتشرعة وإلا فاصل الطهارة محكم بلا شبهة.
[٢] فينجس البياض من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم. لكن في المستند : استشكل في تنجس الصفار. وكأنه لأن الغلظ والكثافة الموجودين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 352