نعم تأمل فيه جماعة , كالشهيد في الذكرى , والأردبيلي , وكاشف اللثام. وفي المعتبر استدل على النجاسة بأنها ـ يعني : العلقة ـ دم حيوان له نفس ورده جماعة : بأن تكونه في الحيوان لا يستلزم كونه جزءاً منه , بل في كشف اللثام : « منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا , خصوصا التي في البيضة ». لكنه ـ كما ترى ـ خلاف النظر العرفي , غاية الأمر أنها عندهم دم غليظ وأما ما ذكره الجماعة فمبني على كون المراد من دم الحيوان ذي النفس ما يكون جزأه , فالإضافة من قبيل اضافة الجزء الى الكل. أما لو أريد ما يعم المتكون فيه فلا تتجه والمعنى الأول وان كان أظهر من العبارة المذكورة , لكن إجماع الخلاف على النجاسة , وقبول من تأخر عنه له , يدل على أن المراد منه المعنى الثاني. ويشهد لذلك ما عن الخلاف من الاستدلال على النجاسة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ : بأن ما دل على نجاسة الدم دل على نجاسة العلقة. فإنه لو لا أن يكون المراد ما ذكرنا من المعنى لم يكن الاستدلال متجهاً , كما لا يخفى.
لكن يشكل الحكم بالنجاسة بعدم ثبوت عموم النجاسة لدم ذي النفس فضلا عن الدم المتكون فيه , وإجماع الخلاف لا يبعد أن يكون مستنده دعوى عموم النجاسة له , كما يظهر من استدلاله عليه به.
وأشكل من ذلك ما في المعتبر , والتذكرة , والقواعد وعن النافع , والجامع , وكشف الرموز , وغيرها , من الحكم بنجاسة علقة البيضة. فإنه يتوقف على عموم النجاسة لما يكون مبدأ نشء حيوان ذي نفس وان لم يكن جزءاً منه , ولا متكوناً فيه , فان علقة البيضة تتكون فيها غالباً بعد خروج البيضة من الحيوان , فان ثبوت مثل هذا العموم كما ترى , وان كان ظاهر استدلال المعتبر على النجاسة فيها بأنها من الدم النجس ظاهر في ذلك. ولكنه غير واضح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 351