على تقليده في هذه المسألة » مع أنه [ ره ] قد تقدم منه جواز البقاء على تقليد الميت. للفرق بين هذه المسألة وغيرها من المسائل , بامتناع جعل حجية رأى الميت فيها وإمكانه في غيرها , فاذا مات المجتهد الذي يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت فمقلده لا يشك في عدم جواز البقاء على تقليده في هذه المسألة , وإنما الشك في جواز البقاء على تقليده في بقية المسائل. فلاحظ وتدبر.
[١] قد تقدم هذا الحكم في المسألة السابعة , وحملناه على صورة عدم العلم بالمطابقة للواقع أو لرأي من رأيه حجة , لكون البطلان حينئذ عقلياً. لكن هنا قد صرح بالبطلان ولو مع المطابقة للواقع. والوجه فيه ـ مضافاً إلى نفي الاشكال والخلاف فيه ظاهراً , على ما ادعاه شيخنا الأعظم [ ره ] في مبحث العمل قبل الفحص من رسالة البراءة ـ ما ذكره [ قده ] في ذلك المقام من عدم تحقق نية القربة , لأن الشاك في كون المأتي به موافقاً للمأمور به كيف يتقرب به؟ وقال [ ره ] في مبحث الشبهة الوجوبية : « من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصداً لامتثال الأمر الواقعي على كل تقدير. نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاً , وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها ... » [١] إلى آخر ما ذكره في المقامين. ومحصله اعتبار الجزم بالنية في التعبد المعتبر في صحة العبادات. هذا ولكن التحقيق منع ذلك , لعدم ظهور بناء العقلاء عليه , وقد عرفت في أوائل الكتاب أن الإطاعة الاحتمالية كالاطاعة الجزمية في
[١] التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية من مبحث اشتباه المكلف به مع العلم بأصل التكليف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 35