ودعوى : احتمال كون أيدي المسلمين في عصر صدور النصوص الشريفة مما لا يعلم بكونها مسبوقة بيد الكافر , وترك الاستفصال إنما يفيد العموم حيث يمكن وقوع الواقعة المسؤول عنها على نحوين , أما إذا قامت القرينة على وقوعها على حال واحدة معينة فلا يكون ترك الاستفصال دليلا على العموم , لاحتمال كونه لوضوح الحال وعدم الحاجة إلى الاستفصال.
مندفعة : أولا : بأن ما ذكر لا يجري في النصوص الدالة على العموم بالإطلاق لا بترك الاستفصال , مثل موثق إسحاق , فإن ما صنع في أرض الإسلام أعم مما كان مجلوبا من بلاد الكفر أو مأخوذاً من الكافر. وثانيا : بأنه لا مجال للاحتمال المذكور , للعلم بوجود الكفار في بلاد المسلمين , وتداول ذبحهم للحيوانات , وأكلهم لها , وبيع جلودها , ولا سيما مع البناء على كفر الخوارج والنواصب والغلاة , مع بناء المخالفين على استحلال ذبائح الكافرين وبنائهم على طهارة الميتة بالدبغ , فضلا عن استحلالهم شراء الجلود منهم مع احتمال كونها مذكاة , إذ بعد ذلك لا مجال لاحتمال عدم وجود صورة يعلم فيها بسبق يد الكافر على يد المسلم , بحيث لا يحسن التقييد بغير تلك الصورة , كما لعله ظاهر.
[١] يعني : الأثر الظاهر في تحقق التذكية , كما عرفت آنفا. ويشهد له مصحح إسحاق المتقدم. وأما رواية السكوني الواردة في السفرة المطروحة فقد عرفت قصور دلالتها على ذلك , لعدم مناسبة السؤال والجواب له , كما يظهر بالتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 331