نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 296
حتى يكون طاهراً , كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فار أو بعرة خنفساء. ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[ مسألة ٤ ] : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية , لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة [١] : أن دمها سائل. ويمكن اختلاف الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح , للشك المذكور , وان حكي عن الشهيد : أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح. لكنه غير معلوم. والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.
[١] قد صرح في المعتبر في أحكام البئر : أن الحية دمها سائل , وأن ميتتها نجسة. انتهى. ونسب ذلك الى المعروف بين الأصحاب , وعن المبسوط دعوى الإجماع على نجاستها بالقتل. وفي المدارك : « إن المتأخرين استبعدوا وجود النفس لها ».
[٢] إجماعاً , حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم , وفي جملة من كلماتهم تقييد معقده بكونه من ذي النفس السائلة , وكأنه لقصور النصوص عن شمول غيره , لانصرافها إلى مني الإنسان ـ كما عن جماعة من الأعيان ـ بل عن بعض : أنها ظاهرة كالعيان. وإن منعها بعض من تأخر. ولكنه محل نظر , كما يظهر من ملاحظة سياقها , وكون مورد جميعها المني يصيب الثوب , فان عدم الابتلاء بغير مني الإنسان يوجب انصرافه إلى مني الإنسان. ولا سيما بملاحظة ما في القاموس : من أنه ماء الرجل والمرأة. وما عن الصحاح : من أنه ماء الرجل , فلا يكون ترك الاستفصال فيه مقتضياً للعموم. وأما ما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 296