والاشكال على الاستصحاب المذكور من جهة عدم بقاء الموضوع , تارة : لأن موضوع الحرمة المعلومة الحيوان , وموضوع الحرمة المشكوكة اللحم , وهما متغايران عرفا. وأخرى : من جهة أن الحرمة الثابتة قبل التذكية موضوعها غير المذكى , والمشكوك ثبوتها بعد التذكية موضوعها المذكى. [ مندفع ] : بأن المعيار في وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف , بحيث يصدق الشك في البقاء عرفا , والاختلاف بين الحيوان واللحم لا يوجب التعدد في نظر العرف , ولا ينتفي لأجله صدق الشك في بقاء الحرمة. ولأجل ذلك نقول : لا مانع من جريان استصحاب نجاسة الكلب بعد موته , ولا من استصحاب جملة من أحكام الزوجية بعد موت الزوج أو الزوجة. وبذلك يندفع الاشكال من الجهة الثانية أيضاً , ولذا بني على استصحاب نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال تغيره , واستصحاب حكم الحاضر بعد سفره , وحكم المسافر بعد حضره , وأمثال ذلك.
ومثله في الاندفاع الإشكال أيضاً : بأن الحرمة الثابتة قبل التذكية معلولة لعدم التذكية , والمشكوك ثبوتها بعد التذكية ناشئة من خصوصية في الحيوان , وتعدد العلة يوجب تعدد المعلول عرفا. إذ فيه : المنع من ذلك أيضاً , فإن البقاء عين الحدوث وجوداً. مع أنه قد يختلف معه في العلة , كما في الأمور القارة التي يستند بقاؤها إلى استعداد ذاتها , وحدوثها إلى علة أخرى , كالجدار المبني , فان حدوثه بفعل البناء , وبقاؤه باستعداد ذاته , وصدق البقاء فيه من ضروريات العرف.
نعم يمكن أن يقال : إن الحرمة الناشئة من الخصوصية الذاتية لما لم تكن في رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية ـ أعني عدم التذكية ـ لترتب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 289