[١].كما يشهد بعضها بعمومه للطعام , مثل ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : في كتاب علي (ع) : إن الهر سبع , ولا بأس بسؤره , واني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه »
[١] لما يأتي مما دل على نجاسة المذكورات , بضميمة عدم الخلاف في سراية النجاسة إلى الملاقي إلا في الماء القليل , وتقدم ضعفه , وأن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة. وفي رواية معاوية بن شريح : « سأل عذافر أبا عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن سؤر السنور , والشاة , والبقرة والبعير , والحمار والفرس , والبغل , والسباع , يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال (ع) : نعم اشرب منه وتوضأ منه. قلت له : الكلب. قال (ع) : لا. قلت : أليس هو سبع؟ قال (ع) : لا والله , إنه نجس. لا والله إنه نجس