responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 262

وهل يجب إراقتهما [١] أولا؟ الأحوط ذلك , وإن كان الأقوى العدم [٢].

[ مسألة ٨ ] : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس , والآخر طاهر , فأريق أحدهما , ولم يعلم أنه أيهما , فالباقي محكوم بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما , فإنه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق : أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية [٣] , بخلاف الصورة الثانية. فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول , وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب [٤].

______________________________________________________

عندهم ـ كما عن المنتهى ـ بل ظاهر جماعة الإجماع على العمل بهما. قال شيخنا الأعظم [ ره ] في طهارته : « لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين , لأجل النص والإجماع المتقدمين ».

[١] كما عن القواعد.

[٢] لأن الظاهر من الأمر بالإراقة الإرشاد إلى عدم الانتفاع بهما , كما هو كذلك في أمثاله من الموارد.

[٣] لأن العلم الإجمالي حدث بعد الإراقة وانعدام أحد الطرفين , فالشك في الطرف الباقي شبهة بدوية , والمرجع في الشبهة البدوية أصالة الطهارة.

[٤] فإنه طرف للعلم الإجمالي القائم بين التدريجيين , وهما الباقي بالإضافة الى كل واحد من الأزمنة اللاحقة , والمراق قبل زمان إراقته , فيكون الحال كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين , فإنه يجب الاحتياط بالصوم في اليوم الثاني ولو بعد انتهاء اليوم الأول وخروجه عن محل الابتلاء , كما أشرنا إليه آنفاً.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست