نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 262
وهل يجب إراقتهما [١] أولا؟ الأحوط ذلك , وإن كان الأقوى العدم [٢].
[ مسألة ٨ ] : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس , والآخر طاهر , فأريق أحدهما , ولم يعلم أنه أيهما , فالباقي محكوم بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما , فإنه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق : أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية [٣] , بخلاف الصورة الثانية. فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول , وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب [٤].
عندهم ـ كما عن المنتهى ـ بل ظاهر جماعة الإجماع على العمل بهما. قال شيخنا الأعظم [ ره ] في طهارته : « لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين , لأجل النص والإجماع المتقدمين ».
[١] كما عن القواعد.
[٢] لأن الظاهر من الأمر بالإراقة الإرشاد إلى عدم الانتفاع بهما , كما هو كذلك في أمثاله من الموارد.
[٣] لأن العلم الإجمالي حدث بعد الإراقة وانعدام أحد الطرفين , فالشك في الطرف الباقي شبهة بدوية , والمرجع في الشبهة البدوية أصالة الطهارة.
[٤] فإنه طرف للعلم الإجمالي القائم بين التدريجيين , وهما الباقي بالإضافة الى كل واحد من الأزمنة اللاحقة , والمراق قبل زمان إراقته , فيكون الحال كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين , فإنه يجب الاحتياط بالصوم في اليوم الثاني ولو بعد انتهاء اليوم الأول وخروجه عن محل الابتلاء , كما أشرنا إليه آنفاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 262