responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 221

______________________________________________________

كانت عن الحسن بن محبوب , والظاهر أنها عن كتابه. وعن ابن الغضائري : أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب , لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما. وأما رواية الحسن بن علي فإنما تصلح جابراً ـ كما قيل ـ لو كان هو ابن فضال كي تدخل في‌ قول العسكري (ع) : « خذوا ما رووا » [١]. ولكنه بعيد , بل قيل : « يكاد يقطع بخلافه » , لأن ابن فضال أعلى طبقة من العبرتائي , ولأنه لم تعرف رواية سعد عن ابن فضال بلا واسطة , بل يروي عنه بواسطتين. على أن الظاهر من قوله (ع) : « خذوا ما رووا » صحة رواياتهم , لا صحة رواية من يروون عنه.

ومثل ذلك الطعن في الدلالة , لاحتمال كون المنع من جهة نجاسة بدن الجنب , كما هو الغالب , كما يظهر مما ورد في كيفية غسل الجنابة [٢] وغيره. إذ فيه : أن ذلك خلاف ظاهر العبارة المذكورة في الخبر. ولا سيما بملاحظة العطف على ما يغسل به الثوب. ومثله المناقشة باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة , فيتعين حمل النهي على مطلق المرجوحية المجامعة للكراهة. إذ فيها : أنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فالمراد مجرد غسل الثوب وان لم يكن عن وسخ , وان أريد الغسل المشروع فليس الا الغسل لإزالة النجاسة.

وقد يستدل على المنع‌ بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن ماء الحمام , فقال (ع) : ادخله بإزار , ولا تغتسل من ماء آخر , الا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا » [٣]


[١] الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٤.

[٢] راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست