responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 204

______________________________________________________

قامت بحرمته , وكذا إذا شهدت بكون المرأة رضيعة فقد قامت بحرمتها. فليس المراد من قيام البينة بالحرمة شهادتها بها فحسب , بل أعم من ذلك ومن شهادتها بموضوع خارجي تلزمه الحرمة , أو لازم لها , أو ملازم , مثل كون المائع خمراً أو بولا أو دما أو نحوها , وكذا أعم من شهادتها بعنوان اعتباري مثل إخوة امرأة , أو نجاسة مائع , أو حرية رجل , إذا كان بينه وبين الحرمة ملازمة , فإن البينة في جميع ذلك قائمة بالحرمة , فلا يختص موردها بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير.

ثمَّ إن البينة لما كانت من سنخ الامارات العرفية , كان الظاهر من ثبوت الحرمة عند قيامها بها كونها طريقاً إلى مؤداها , لا تعبداً كما في موارد الأصول , فإذا شهدت البينة بكون الثوب سرقة , فثبوت الحرمة ظاهرا لثبوت موضوعها وقيام الامارة عليه. وعليه لا فرق بين الحرمة وغيرها من الأحكام المترتبة على السرقة , فكما تثبت الحرمة تثبت تلك الاحكام , لأن طريقيتها بنظر العرف لا تختص بجهة دون جهة , فيحمل الدليل على إطلاق الحجية , ومقتضى ذلك حجية البينة مطلقاً عند قيامها بالحرمة , فيترتب عليها جميع الاحكام والآثار. فلم يبق مورد خارج عن الرواية إلا ما لا يترتب عليه أثر الحرمة أصلا , بحيث لا تدل عليه البينة أصلا ولو بالالتزام لكنه نادر. ولا يبعد التعدي إليه بعدم القول بالفصل أو لعدم التفكيك عرفا بينه وبين مورد الرواية , بحيث تكون البينة حجة حيث يكون في موردها حكم الحرمة , ولا تكون حجة في غير ذلك. فلاحظ.

والمتحصل : أن الرواية المذكورة صالحة لإثبات عموم الحجية بتوسط أمور : [ الأول ] : أن المراد من قيام البينة بالحرمة كونها مدلولا للكلام ولو بالالتزام [ الثاني ] : أن طريقية البينة عرفا تقتضي كون المفهوم من الدليل عموم الحجية [ الثالث ] : امتناع التفكيك بين الموارد التي تكون‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست