[١] على المشهور بين المتأخرين , ونسب إلى العماني , والحسين بن الغضائري ومحمد بن جهم : للنصوص الدالة عليه , كصحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء , إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه , لأن له مادة » [١]. وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة , أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال (ع) : لا بأس » [٢]. وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال سمعته يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر , إلا أن ينتن , فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة , ونزحت البئر » [٣] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة , وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا [٤] وان كان بعضه لا يخلو من خدش في الدلالة , أو السند.
والمشهور بين القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة , بل عن الاقتصاد والغنية وغيرهما : الإجماع صريحا أو ظاهراً عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ , ٧.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٠.