responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 13

______________________________________________________

حجية الخبر ـ إنما تدل على حجية الفتوى بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير , فكما أنه لو تعدد الخبر الدال على حكم معين يكون الجميع حجة على ذلك الحكم كما يكون البعض كذلك ولا تختص الحجية بواحد منها معين أو مردد , كذلك لو تعددت الفتوى. ويشير إلى ذلك آيتا النفر [١] والسؤال [٢] ـ بناء على ظهورهما في التقليد ـ ورواية ابن مهزيار الواردة في حكم الإتمام بمكة‌ [٣] , ورواية صاحب السابري الواردة في من أوصى أن يحج عنه بمال لا يفي بالحج‌ [٤] , وخبر حمران بن أعين‌ , ومرفوع إبراهيم بن هاشم‌ الواردان في أكثر النفاس [٥] , وغير ذلك.

ومنه يظهر ضعف أخذ التعيين للمجتهد في مفهوم التقليد. إلا أن يكون المراد به ما يقابل الترديد , فإنه حينئذ لا بأس به , إذ الفرد المردد ليس له خارجية كي يصلح أن يكون موضوعاً للحجية أو غيرها من الأحكام.

وإن اختلف المجتهدون في الفتوى , فلما امتنع أن يكون الجميع حجة للتكاذب الموجب للتناقض , ولا واحد معين , لأنه بلا مرجح , ولا التساقط والرجوع إلى غير الفتوى , لأنه خلاف الإجماع والسيرة , تعين أن يكون الحجة هو ما يختاره , فيجب عليه الاختيار مقدمة لتحصيل الحجة , وليس‌


[١] وهي قوله تعالى ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) التوبة : ١٢٢.

[٢] وهي قوله تعالى ( وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النحل : ٤٣ , الأنبياء : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٣٧ من كتاب الوصايا حديث : ٢ وسيأتي ذكر الرواية مفصلا في الجزء العاشر في المسألة التاسعة من فصل الوصية بالحج.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١١ , ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست