حجية الخبر ـ إنما تدل على حجية الفتوى بنحو صرف الوجود الصادق على القليل والكثير , فكما أنه لو تعدد الخبر الدال على حكم معين يكون الجميع حجة على ذلك الحكم كما يكون البعض كذلك ولا تختص الحجية بواحد منها معين أو مردد , كذلك لو تعددت الفتوى. ويشير إلى ذلك آيتا النفر [١] والسؤال [٢] ـ بناء على ظهورهما في التقليد ـ ورواية ابن مهزيار الواردة في حكم الإتمام بمكة [٣] , ورواية صاحب السابري الواردة في من أوصى أن يحج عنه بمال لا يفي بالحج [٤] , وخبر حمران بن أعين , ومرفوع إبراهيم بن هاشم الواردان في أكثر النفاس [٥] , وغير ذلك.
ومنه يظهر ضعف أخذ التعيين للمجتهد في مفهوم التقليد. إلا أن يكون المراد به ما يقابل الترديد , فإنه حينئذ لا بأس به , إذ الفرد المردد ليس له خارجية كي يصلح أن يكون موضوعاً للحجية أو غيرها من الأحكام.
وإن اختلف المجتهدون في الفتوى , فلما امتنع أن يكون الجميع حجة للتكاذب الموجب للتناقض , ولا واحد معين , لأنه بلا مرجح , ولا التساقط والرجوع إلى غير الفتوى , لأنه خلاف الإجماع والسيرة , تعين أن يكون الحجة هو ما يختاره , فيجب عليه الاختيار مقدمة لتحصيل الحجة , وليس