responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 110

الجاري , والنابع غير الجاري والبئر , والمطر , والكر , والقليل وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث [١].

______________________________________________________

لم يذكر في أقسامه ماء المطر. وعدم ذكر النابع في الأقسام إما لدخوله في الجاري ـ كما صرح به بعض , حيث عرفه بالنابع غير البئر ـ أو في البئر ـ كما هو ظاهر آخرين ـ بل عن المحقق البهبهاني : « أن النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر » والأمر سهل.

[١] إجماعا مستفيض النقل , بل وضوحه أغنى عن الاستدلال عليه بالآيات الشريفة مثل قوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) [١] بناء على أن المراد من لفظ الطهور فيها إما المطهر بناء على أنه أحد معانيه ـ كما عن بعض ـ فيدل على طهارته في نفسه بالالتزام , أو الطاهر المطهر ـ كما عن جمع أنه أحد معانيه ـ أو ما يتطهر به كالسحور والفطور ـ كما هو أحد معانيه قطعا ـ فيدل أيضاً بالالتزام على طهارته في نفسه. هذا ولكن من المحتمل إرادة المبالغة منه , فان [ فعول ] أيضاً من صيغ المبالغة كالصبور والحسود , فإن الطهارة ذات مراتب متفاوتة , ولذا صح التفضيل فيها بلفظ : [ أطهر ] ومع هذا الاحتمال يشكل الاستدلال. وأشكل منه الاستدلال به على المطهرية لغيره ـ حتى بناء على حمل الهيئة على المبالغة ـ بدعوى : أن المبالغة لا معنى لها إلا بلحاظ المطهرية لغيره. إذ فيه ـ ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ : أن هذا المعنى من المبالغة مجاز لا يجوز ارتكابه في الاستدلال. وإن كان الأقرب الحمل على المعنى الثالث , لعدم ثبوت المعنيين الأولين , ولكونه أقرب من الحمل على المبالغة , لخفاء وجهها.

وأما قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) [٢]


[١] الفرقان : ٤٨.

[٢] الأنفال : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست