قال : ويشترط عليهم
ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً
حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية اُخد منه ذلك ».
قلت : الرواية في « التهذيب »[١] وفيها بدل «
الاكراد » « الاُكرة » كأنه جمع « أكار ».
وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل
قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج ..
إلى أن قال : « إن أناساً من أهل الذمّة نزلوها ، ألَهُ أن يأخذ منهم اُجرة البيوت
إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما اُخذ بعد الشرط فهو حلال » [٢].
ولكن روي عن عليّ الأزرق ، قال : سمعت
أبا عبدالله عليهالسلام يقول :
« أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّاً عليهالسلام
عند موته ، فَقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها
ولا سخرة على مسلم » [٣].
وفي معنى ذلك ما رواه عن « الحلبي » [٤] عن أبي عبدالله عليهالسلام.
الرابعة
: روى الشيخ رحمهالله في « التهذيب »
عن علي بن يقطين قال :
« قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن
كنت لا بدّ فاعِلاً فاتّقِ أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من
الشيعة علانية ويردّها عليهم في السّر » [٥].
وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين
الانباري عن الرضا عليهالسلام
قال :