responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 90

قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية اُخد منه ذلك ».

قلت : الرواية في « التهذيب » [١] وفيها بدل « الاكراد » « الاُكرة » كأنه جمع « أكار ».

وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال :

سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج .. إلى أن قال : « إن أناساً من أهل الذمّة نزلوها ، ألَهُ أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما اُخذ بعد الشرط فهو حلال » [٢].

ولكن روي عن عليّ الأزرق ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول :

« أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاً عليه‌السلام عند موته ، فَقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم » [٣].

وفي معنى ذلك ما رواه عن « الحلبي » [٤] عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

الرابعة : روى الشيخ رحمه‌الله في « التهذيب » عن علي بن يقطين قال :

« قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بدّ فاعِلاً فاتّقِ أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السّر » [٥].

وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الانباري عن الرضا عليه‌السلام قال :


[١] حقل : أحكام الأرضين / ص ١٥٣ ١٥٤ ج ٧ ح ٦٧٨.

[٢] نفس المصدر ص ١٥٤ / ح ٦٧٩.

[٣] نفس المصدر / ص ١٥٤ / ح ٦٨٠.

[٤] نفس المصدر ١٥٤ / ح ٦٨١.

[٥] نفس المصدر / ص ٣٣٥ ، ج ٦ ـ ٩٢٧.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست