قلنا
: الجواب عن الأول ، أن حل الشراء كافٍ
في ثبوت المطلوب ، لأنّ حلّ الشراء يستلزم حلّ جميع أسباب النقل ، كالصلح والهبة ،
لعدم الفرق ، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى لأنّ شروط
صحّة الشراء أكثر. وقد صرّح الأصحاب بذلك ، بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يد
وليّ المال والحوالة به ، لما عرفتَ من أنّ ذلك غير مملوك له ، بل إنّما هو حقّ تسلّط
على تصرّف الغير فيه غير مَن له أهليّة التصرّف.
وقد سوغ أئمتنا عليهمالسلام ابتناء تملكنا له على ذلك التصرّف غير
السائغ لأنّ تحريمهمعليهمالسلام
إنّما كان من جهتهم عليهمالسلام
فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلباً لزوال المشقة عنهم ، فعليهم من الله التحية والسلام.
وقد صرّح بذلك بعض الأصحاب ، وسنذكره
فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما الجواب عن الثاني ، فلأنّ الأخذ من
الجائر والأخذ بأمره سواء.
على أنّه إذا لوحِظَ أنّ المأخوذ حقٌّ ثبت
شرعاً ليس فيه وجه تحريم ولا جهة غصب ولا قبح ، حيث أنّ هذا حقّ مفروض على هذه
الأراضي المحدث عنها. وكونه منوطاً بنظر الإمام عليهالسلام
انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية
أصلاً ورأسا.
المسلك
الثاني : اتفاق الأصحاب على ذلك. وهذه عبارتهم
نحكيها شيئاً فشيئاً من كلامهم بعينه من غير تغيير ، على حسب ما وقع إلينا من مصنفاتهم
في وقت كتابة هذه الرسالة.
فمن ذلك : كلام شيخ الطائفة ورئيسها
وفقيهها ومعتمدها محمَّد بن الحسن الطوسي في كتاب « المكاسب »
من كتاب « النهاية
» وهذا لفظه :
« ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب
والغلات على اختلاف أجناسها من