« قال لي أبو الحسن الأول عليهالسلام مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام انّي
أظنّك ضيّقا ؟ قال ، قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليّ ، قال : اشتره » [١].
وقد احتجّ به العلامة في التذكرة على
تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة.
ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي المعزا
قال :
« سألَ رجل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمرّ
بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم » [٢].
ومثل هذا من عدة طرق اُخرى.
ومنها
: ما رواه أيضاً في الصحيح عن جميل بن
صالح ، قال :
« أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت
أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبدالله عليهالسلام
فأمرت مصادفا فسأله. قال : فقال : قل له يشتره ، فإن لم يشتره اشتراه غيره » [٣].
قلت
: وقد احتجّ بهذا الحديث لحل ذلك «
العلامة » وصحّحه. لكن ، قد يُسأل عن قوله : « فإن لم يشتره اشتراه غيره » ، فإن
شراء الناس للشيء لامد خليّة له في صيرورته حلالاً على تقدير أن يكون حراما ، فأي
مناسبة له ليعلّل به ؟
ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليهالسلام إلى معنى لطيف وهو :
أنّ كلّ من له دخل في قيام دولة الجور
ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره
، بخلاف ما لم يكن كذلك ،