responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 77

« قال لي أبو الحسن الأول عليه‌السلام مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام انّي أظنّك ضيّقا ؟ قال ، قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليّ ، قال : اشتره » [١].

وقد احتجّ به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة.

ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي المعزا قال :

« سألَ رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم » [٢].

ومثل هذا من عدة طرق اُخرى.

ومنها : ما رواه أيضاً في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال :

« أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبدالله عليه‌السلام فأمرت مصادفا فسأله. قال : فقال : قل له يشتره ، فإن لم يشتره اشتراه غيره » [٣].

قلت : وقد احتجّ بهذا الحديث لحل ذلك « العلامة » وصحّحه. لكن ، قد يُسأل عن قوله : « فإن لم يشتره اشتراه غيره » ، فإن شراء الناس للشيء لامد خليّة له في صيرورته حلالاً على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلّل به ؟

ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه‌السلام إلى معنى لطيف وهو :

أنّ كلّ من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره ، بخلاف ما لم يكن كذلك ،


[١] التهذيب / ص ٣٣٦ / ح ٩٣٢.

[٢] نفس المصدر / ص ٣٣٨ / ح ٩٤٢.

[٣] نفس المصدر / ص ٣٧٥ / ح ١٠٩٢.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست