قلنا
: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاً ، ولكن
مَن جوَّز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب
الامامة ينبغي تجويزه لهذا بطريق أولى ، لأنّ هذا أقلّ خطراً ، لا سيِّما والمستحقّون
لذلك موجودون في كلّ عصر ، إذ ليس هذا الحقّ مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما
يأتي [١].
ومن تأمّل في كثير من أحوال الكبراء من
علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى ، وأعلم المحققين من المتقدّمين
والمتأخرين : نَصير الحقّ والدين « الطوسيّ » ، وبحر العلوم مفتي العراق جمال
الملة والدين : الحسن بن مطهّر ، وغيرهم رضوان الله عليهم نظر متأمّل منصف لم
يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ، ويفتحون هذا السبيل ، وما كانوا
ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته.
[١] من الواضح أن «
النيابة » تتحقق فاعليتها في حالة بسط اليد أيّ : تمكن الفقيه من ممارسة مسؤولية
الحكم في تقديره للخراج وصرفه في مصالح المسلمين إلا في حالة افتراض إمكانيّة التخلّص
من دفع الخراج إلى الجائر ، وحينئذ ( مع القول بوجوب الدفع ) يصبح موضوع ( الخراج
) مماثلا للزكوات والأخماس : من حيث دفعها إلى « الفقيه » أو الاذن منه ، أو عدمها
: أيّ الدفع مباشرة إلى المستحق : أفرادا كانوا أم جهة عامة.