« ويُقَبّلها الإمام لمن يراه ، بما
يراه حفظاً للمسلمين ،
ويصرف حاصلها في مصالحهم ».
وقال
في « الإرشاد »
:
« ويقبلها الإمام ممّن يراه بما يراه ».
وقال « المقداد » رحمهالله في التنقيح
ـ ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظنّ
: أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلّما يليق بالأرض عرفاً جاز ضربه عليها.