responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 72

مصالح المسلمين » [١].

وقال ابن إدريس في « السرائر » ـ في حكم المفتوحة عنوة.

« وعلى الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ».

وقال العلامة في « المنتهى » [٢].

« وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ».

وقال في « التذكرة » [٣] :

« الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ».

وقال في « التحرير » [٤] في المفتوحة عنوة :

« ويقبلها الإمام عليه‌السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».

وقال في « القواعد » [٥] في هذه الباب أيضاً :

« ويُقَبّلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظاً للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم ».

وقال في « الإرشاد » :

« ويقبلها الإمام ممّن يراه بما يراه ».

وقال « المقداد » رحمه‌الله في التنقيح ـ ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظنّ : أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلّما يليق بالأرض عرفاً جاز ضربه عليها.


[١] حقل : أحكام الأرضين / ص ١١٠.

[٢] و (٣) و (٤) و (٥) أنظر : ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست