الثاني
: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن
الأول [١]عليهالسلام ( و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه
موضع الحاجة ) ما يدلّ على ذلك ، حيث قال :
« والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي
موقوفة متروكة في ايدي من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر
طاقتهم من الخراج ، النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون صالحاً ولا
يضربهم الحديث ».
وهذا صريح فيما قلناه ، فإنّ تنويع
الخراج إلى النصف والثلث والثلتين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك ، صريح في عدم انحصار
الأمر في شيء بخصوصه ، ولا أعرفُ لهذا رادّاً من الأصحاب.
الثالث
: الاجماع المستفاد من تتّبع كلام من وصل
إلينا كلامه من الأصحاب ، وعدم العثور على مخالف ، ولا محكيّاً في كلام المتصدّين لحكاية
الخلاف ، مشهوراً ونادراً ، في مطوّلات كتب المحققين ومختصراتهم.
قال الشيخ في « النهاية »[٢] في حكم
الأرض المفتوحة عنوة :
« وكان على الإمام أن يقبّلها من يقوم
بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ».
وقال في « المبسوط »[٣] في باب حكم
الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة :
« وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم
بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».
وقال في كتاب ( الجهاد ) منه عند ذكر
سواد العراق وغيره ممّا فتحت عنوة :
« يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما
شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في