responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 71

من المعاوضات.

الثاني : قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول [١] عليه‌السلام ( و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة ) ما يدلّ على ذلك ، حيث قال :

« والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في ايدي من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ، النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون صالحاً ولا يضربهم الحديث ».

وهذا صريح فيما قلناه ، فإنّ تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلتين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك ، صريح في عدم انحصار الأمر في شيء بخصوصه ، ولا أعرفُ لهذا رادّاً من الأصحاب.

الثالث : الاجماع المستفاد من تتّبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب ، وعدم العثور على مخالف ، ولا محكيّاً في كلام المتصدّين لحكاية الخلاف ، مشهوراً ونادراً ، في مطوّلات كتب المحققين ومختصراتهم.

قال الشيخ في « النهاية » [٢] في حكم الأرض المفتوحة عنوة :

« وكان على الإمام أن يقبّلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ».

وقال في « المبسوط » [٣] في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة :

« وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».

وقال في كتاب ( الجهاد ) منه عند ذكر سواد العراق وغيره ممّا فتحت عنوة :

« يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في


[١] انظر : ص ٤٧ ـ ٤٨ من هذه الرسالة.

[٢] حقل : الزكاة / ص ٣١٢ / ج ١.

[٣] حقل : الزكاة / ص ٢٣٥ / ج ١.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست