responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 70

المقدمة الخامسة

في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا :

إعلم ، أنّ الخراج هو : ما يضرب على الأرض كالاُجرة لها ، وفي معناه المقاسمة غير أنّ المقاسمة تكون جزءً من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد ب‌ القبالة والطسق في كلام الفقهاء.

ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفاً ، وليس له في نظر الشرع مقدار معيّن لا تجوز الزيادة عليه ، ولا النقصان منه.

ويدلّ على ذلك وجوه.

الأوّل : أنّ الخراج والمقاسمة كالأجرة ، وهي منوطة بالعرف ، متفاوتة بتفاوت الرغبات. إمّا الاُولى فلأنّها في مقابل منافع الأرض ، ولا نريد بمشابهتها للاُجرة إلا ذلك. وأمّا الثانية فظاهرة.

قال العلامة في « المنتهى » [١] في باب قتال البغاة ، في توجيه كلام الشيخ رحمه‌الله حيث قال فيها.

لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.

وجهه : أن الخراج معاوضة لأنّه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره


[١] انظر ص ٩٨٩.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست