responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 59

يكفي حجة إذا انضمّ إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدلّ على صدقها ، فما ظنّك بإجماع الفرقة !

فإن قيل : ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة ؟ أهي على العموم أو على جهة مخصوصة ؟ وعلى تقدير الثاني ، فما هذه الجهة ؟

قلنا : ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا لزم سقوط حقّهم عليهم‌السلام من الخمس حال الغيبة ، وهو خلاف ما يدلّ عليه أكثر الأصحاب ، بل القول به منسوبٌ إلى الشذوذ ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم ـ عليهم‌السلام والتصرّف فيه ، إلى غير ذلك ممّا هو معلوم البطلان ، وإنما المراد إحلال ما لا بدّ من المناكح والمساكن والمتاجر ، لتطيب ولادتُهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحوهما : وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شيء إمّا بالاحياء والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالاً بإحلال الأئمة عليهم‌السلام.

فإن قيل : ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج ، فهل على غيرهم فيه شيء من ذلك ؟

قلنا : لا نعرف في ذلك تصريحاً للأصحاب ، ولكن قد وقع في الحديث السابق التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنّه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فلا يكون مجاناً.

فإن قيل : هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شيء من ذلك ؟


معايير الحديث أو غير مستجمع لها ، إنّما يكتسب قيمته بقدر عمل الأصحاب به ، سواء أكان ذلك ضعيفاً قد عُمِل به أو معتبراً ولكن هجره الأصحاب.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست