responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 53

قال العلامة في المختلف [١] بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا ، وهو يشعر بجواز البناء والتصرّف ، قال :

« وهو أقرب ».

قلت : هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدّم من قول الصادق عليه‌السلام « اشتر حقّه منها » ، وأنّه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة ، فيكون قابلاً لتعلّق التصرّفات به.

ونحو ذلك قال في التذكرة [٢] في كتاب البيع فإنّه قال :

« لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة لأنها ملك للمسلمين قاطِبة لا يختصّ بها أحد ، نعم يصحّ بيعها تبعاً لآثار المتصرف ».

وكذا قال في القواعد [٣] والتحرير [٤].

ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع : « ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات ».

قلت : هذا مشكل لأنّ المحياة هي التي تتعلّق بها هذه الأحكام المذكورة ، وأمّا الموات : فإنها في حال الغيبة مملوكة للمُحيي ، ومع وجود الإمام ـ عليه‌السلام ـ لا يجوز التصرّف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا يُنافي ما قرّبه من مختار ابن إدريس لأنّ مراده بأرض العراق : المعمورة المحياة التي فيها : لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج.

نعم : يمكن حمل كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على حال وجود الإمام ـ عليه‌السلام ـ وظهوره ، لا مطلقاً.

الثاني : نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام ـ عليه


[١] أنظر / ص ٣٣٣.

[٢] أنظر / ٤٦٥.

[٣] أنظر حقل الجهاد / ص ١٠٦.

[٤] أنظر حقل الجهاد / ١٤٢.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست