responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 50

وروى الشيخ عن محمَّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس » إلى أن قال : « وأي قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم » [١].

الثالثة : قال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه ولا هبتها ولا وقفها ـ كما حكيناه سابقا عنهم لأنها أرض المسلمين قاطبةً ، فلا يختصّ بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض ، إنّما يجوز له التصرّف فيها ، ويؤدي حقّ القبالة إلى الإمام عليه‌السلام ، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط. فإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صحّ بيعها ، على معنى : أنّه يبيع ماله من الآثار وحق الاختصاص بالتصرّف لا الرقبة ذاتها لأنها ملك المسلمين قاطبة.

روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء ، قال :

« قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين ؟! قال : قلت : يبيعها الذي هي في يديه ؟ قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثمّ قال : لا بأس ، يشتري حقه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملك بخراجها منه » [٢].

وهذا صريح في جواز بيع حقه ، أعني آثار التصرّف ، ومنع بيع رقبة الأرض. ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف مضمون الحديث.

وعن محمَّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس ، قد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يتركَ الأرضَ بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به بأساً لو أنّك اشتريت منها » [٣] الحديث.

وهذا يُراد به ما اُريد بالأول من بيع حقه منها ، إذ قد صرّح أوّلاً بأنّها ليست


[١] التهذيب / حقل الأنفال / ص ١٤٦ / ج ٤ / ح ٤٠٧.

[٢] نفس المصدر / ح ٤٠٦.

[٣] نفس المصدر / ح ٤٠٧.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست