responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 49

وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

« ما أخذ بالسيف فذلك للامام عليه‌السلام ـ يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصحّ قبالة الأرض والنخل ، إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر [١].

وفي معناه : ما رواه أيضاً مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر [٢].

الثانية : موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان في وقت الفتح مواتاً للإمام عليه‌السلام خاصّة [٣] لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهراً.

ولو تصرّف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحالة الغيبة : يملكها المحيي من غير إذن.

ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ـ [٤]. وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد : « أنّه سمع رجلاً يسأل الصادق عليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ، قال : فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي ، فإذا ظهر القائم عليه‌السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه » [٥].


[١] التهذيب : حقل الخراج / ص ١١٩ / ج ٤ / ح ٣٤٢.

[٢] نفس المصدر / ص ١١٨ / ١١٩ / ح ٣٤١.

[٣] بصفة إنّها من « الأنفال » فتخرج عن عموم الأرض المفتوحة عنوة.

[٤] مثل قوله ٧ ( وله : بعد الخمس الأنفال. والأنفال : كلّ أرض خربة باد أهلها ) و ( كلّ أرض ميتة لا ربّ لها ) وانظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.

[٥] التهذيب / حقل الزيادات من الأنفال / ص ١٤٥ / ج ٤ / ح ٤٠٤.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست