وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمَّد
بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال :
« ما أخذ بالسيف فذلك للامام عليهالسلام ـ يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله
صلىاللهعليهوآله بخيبر ، قبل
أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصحّ قبالة الأرض والنخل ، إذا كان البياض أكثر
من السواد ، وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله
خيبر [١].
وفي معناه : ما رواه أيضاً مقطوعا عن
صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر [٢].
الثانية
: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو
ما كان في وقت الفتح مواتاً للإمام عليهالسلام
خاصّة [٣] لا يجوز
لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهراً.
ولو تصرّف فيها متصرف بغير إذنه كان
عليه طسقها. وحالة الغيبة : يملكها المحيي من غير إذن.
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه
في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليهالسلام
ـ [٤]. وأدل منه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد : « أنّه سمع رجلاً يسأل الصادق عليهالسلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها
فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ، قال : فقال أبو
عبدالله عليهالسلام : « كان
أمير المؤمنين عليهالسلام
يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل
بيتي ، فإذا ظهر القائم عليهالسلام
فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه » [٥].