responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 46

المقدمة الثانية

في حكم المفتوح عنوة :

أعني المأخوذ بالسيف قهراً لأن فيه معنى الإذلال ، ومنه قوله تعالى : ( وَ عَنَتِ الوجوهُ للحيِّ القيّوم ) أيّ : ذلّت.

وفيه مسائل

الأولى : قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبةً ، لا يختصّ بها المقاتلة ، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح. ولا يصحّ بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا هبتها ، بل يصرف الإمام عليه‌السلام حاصلها في مصالح المسلمين مثل : سدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين.

ذهب إلى ذلك أصحابنا كافةً.

قال الشيخ في « المبسوط » [١] عند ما ذكر هذا القسم من الأرضين :

« ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم : من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين ، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصاً شيء ، بل هم والمسلمون سواء ، ولا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصحّ


[١] أنظر : المبسوط / حقل الجهاد / ص ٣٤ / ج ٢.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست