أعني المأخوذ بالسيف قهراً لأن فيه معنى
الإذلال ، ومنه قوله تعالى : (وَ عَنَتِ
الوجوهُ للحيِّ القيّوم) أيّ : ذلّت.
وفيه مسائل
الأولى
: قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبةً
، لا يختصّ بها المقاتلة ، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح. ولا يصحّ بيعها والحالة
هذه ولا وقفها ولا هبتها ، بل يصرف الإمام عليهالسلام
حاصلها في مصالح المسلمين مثل : سدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ، ويخرج
منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين.
ذهب إلى ذلك أصحابنا كافةً.
قال الشيخ في « المبسوط
» [١] عند ما ذكر
هذا القسم من الأرضين :
« ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها
وتضمنها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم : من سد
الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين ، وليس
للغانمين في هذه الأرض خصوصاً شيء ، بل هم والمسلمون سواء ، ولا يصحّ بيع شيء من
هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا
إرثه. ولا يصحّ