responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 41

يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك. وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة الذي هو حقّ الرقبة. وفيما يفضل في يده إذا كان نصاباً إمّا العشر أو نصف العشر.

ولا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.

وللإمام عليه‌السلام أن ينقلها من متقبل إلى آخر ، إذا انقضت مدّة القبالة أو اقتضت المصلحة ذلك. وله التصرّف فيها بحسب ما يراه الإمام عليه‌السلام من المصلحة للمسلمين.

وانتفاع الأرض يُصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم ، وليسَ للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.

وثانيها : أرض مَن أسلم أهلُها عليها طوعاً من غير قتال.

وحكمها أن تترك في أيديهم ملكاً لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف ، إذا قاموا بعمارتها.

ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاةً بالشرائط.

فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام عليه‌السلام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

وعلى المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ، ومؤونة الأرض ، مع وجود النصاب العشر أو نصفه. وللإمام عليه‌السلام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة من القبالة ، على المشهور.

أفتى به الشيخ رحمه‌الله في المبسوط [١] والنهاية [٢] ، وأبو الصلاح [٣] وهو الظاهر


[١] أنظر : حقل الزكاة ، ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ / ج ١ / المكتبة الرضوية.

[٢] أنظر : حقل الزكاة / ص ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ج ١ / الطبعة المترجمة.

[٣] نقلا عن المختلف / حقل الزكاة / ص ٢٣٢.

نام کتاب : قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست