responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 91

خلافاً للمفيد ، فحكم برقّية الولد [1] ؛ وله الصحيح المتقدّم [2].

وحمله الشيخ على أنّ المراد بالولد قيمته ، إقامةً للمضاف إليه مقام المضاف [3] ؛ جمعاً بينه وبين ما مرّ [4] وغيره ، كالخبر : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثم أتاها من يزعم أنّها له ، وأقام على ذلك البيّنة ، قال : « يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها » [5] فإنّ المراد بقبض الولد قبضه بالقيمة.

( و ) يستفاد من الموثّق الوجه في أنّه يجوز للمشتري أن ( يرجع بالثمن وقيمة الولد ) اللذين غرمهما للمالك ( على البائع ) الغارّ له مع جهله.

ولو كان عالماً باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشي‌ء.

ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانياً والولد رقّ ؛ لأنّه نماء ملكه فيتبعه ، وللصحيح : « في رجل أقرّ على نفسه أنّه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب ، قال : « تردّ الجارية والولد على المغصوب إذا أقرّ بذلك الغاصب أو كانت عليه بيّنة » [6].


[1] المقنعة : 601.

[2] في ص : 88.

[3] الاستبصار 3 : 85.

[4] وادّعى في المبسوط ( 3 : 102 ) والخلاف ( 3 : 159 ) الإجماع على انعقاد الولد على الحرّية فيضعّف به ما ذكره المفيد من الرقيّة. ( منه ; ).

[5] التهذيب 7 : 83 / 357 ، الإستبصار 3 : 85 / 289 ، الوسائل 21 : 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 4.

[6] الكافي 5 : 556 / 9 ، التهذيب 7 : 482 / 1936 ، الوسائل 21 : 177 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 61 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست