وحمله الشيخ على
أنّ المراد بالولد قيمته ، إقامةً للمضاف إليه مقام المضاف [3] ؛ جمعاً بينه
وبين ما مرّ [4] وغيره ، كالخبر : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج
بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثم أتاها من يزعم أنّها له ، وأقام على ذلك
البيّنة ، قال : « يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ويعوّضه من قيمة ما أصاب من
لبنها وخدمتها » [5] فإنّ المراد بقبض الولد قبضه بالقيمة.
(
و ) يستفاد من الموثّق
الوجه في أنّه يجوز للمشتري أن
( يرجع بالثمن وقيمة الولد ) اللذين غرمهما للمالك
( على البائع ) الغارّ له مع جهله.
ولو كان عالماً
باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء.
ولو علم مع ذلك
بالتحريم كان زانياً والولد رقّ ؛ لأنّه نماء ملكه فيتبعه ، وللصحيح : « في رجل
أقرّ على نفسه أنّه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب ، قال : « تردّ الجارية
والولد على المغصوب إذا أقرّ بذلك الغاصب أو كانت عليه بيّنة » [6].