نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 68
حكمه بالملك الغير
المجامع له سابقاً؟!
اللهم إلاّ أن
يريد بمال العبد هنا مال مولاه ، وإنّما أُضيف إليه لتسليطه المولى وإباحته له
فيحصل أدنى الملابسة الكافي في صدق الإضافة ، وبهذا الوجه تخرج النصوص عن مورد
المسألة السابقة من ثبوت الملكيّة أو عدمها بالبديهة.
( الثالثة : يجب على البائع ) ومن في حكمه إن قلنا بإلحاقه به ( استبراء الأمة ) الموطوءة له حال بلوغها في قبل أو دبر ، عزل أم لا ، في
ظاهر إطلاق النصوص والفتاوي
( قبل بيعها ) بل مطلق الانتقال على الأشهر الأقوى ، بل ربما يستفاد من الخلاف والغنية
الإجماع عليه [1].
بترك وطئها مطلقاً
ولو دبراً ، دون سائر الاستمتاعات ، في زمان يأتي عليها ( بحيضة ) واحدة إن لم تُبَع في أثنائها ، وإلاّ فيكفي تمامها على
الأشهر الأقوى ( إن كانت
ممّن تحيض ) وحدّها البالغة
تسع سنين ، بلا خلاف يوجد إلاّ نادراً.
(
وبخمسة وأربعين يوماً ) من حين الوطء
( إن لم تحض ) بعدُ ، أو انقطع عنها حيضها
( وكانت في سنّ من تحيض ).
(
وكذا يجب الاستبراء ) بما ذكر كيفيّةً وقدراً
( على المشتري إذا لم يستبرئها البائع ) مطلقا ، علم بوطئه لها أو جهل ، ولا يجب إذا علم العدم
اتّفاقاً ، نصّاً وفتوى.
ولا خلاف في شيء
من ذلك إلاّ من الحلّي [2] في إلحاق مُطلق الانتقال بالبيع ، التفاتاً إلى الأصل ،
واختصاص الموجب به خاصّة ، فالإلحاق