نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 444
فلا تجوز له
كالأوّل إلاّ مع إذن المالك ، فيجوز حينئذٍ بلا شبهة.
و ( كمال العقل ) بالبلوغ وعدم الجنون ( جواز التصرف ) في المال برفع الحجر عنه فيه ، فلا تجوز إعارة فاقدي
الشرائط كالصبي والمجنون والسفيه ونحوهم إلاّ بإذن الولي بالإعارة لمالهم أو ماله
؛ لأن المعتبر إذن الولي ، وهو المعير في الحقيقة حيث حصل منه الرخصة ، ولا كذلك
الحكم في إذنه للمجنون والصبي في إيقاع نحو البيع مما يشترط فيه الألفاظ المعتبرة
ولا يكتفي فيه بإذن الولي خاصة ؛ لعدم الاعتبار بعبارتهما وإن كانت بإذن الولي
مقرونة.
وبالجملة الضابط
في تحقق البيع ونحوه من العقود اللازمة هو العبارات المعتبرة دون الإذن خاصة ، ولا
كذلك العارية ؛ فإن الضابط في تحققها مجرّد الإذن بها ولو خلا عن العبارة بالكلية
كما مرّ إليه الإشارة ، فحيث حصل ممن له الأهلية بنحو من المالكية أو الولاية
تحقّقت بلا شبهة ، فمناقشة البعض في الفرق واهية.
هذا إذا علم
المستعير بإذن الولي ، وإلاّ لم يقبل قول الصبي في حقه إلاّ أن تنضمّ إليه قرينة
هي للظن المتاخم للعلم به مفيدة ، كما إذا طالبها من الولي فجاء بها الصبي مثلاً
وأخبر أنه أرسله بها ، ونحو ذلك ، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار
بالقرينة.
ولا بُدّ مع إذن
الولي لهما في إعارة مالهما من وجود المصلحة ، بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد
الولي في ذلك الوقت ، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله ، أو
تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرّها الإهمال ، ونحو ذلك
(
وللمستعير الانتفاع ) بالعين المعارة حيث يطلق له
( بما جرت به العادة ) نوعاً وقدراً ومكاناً وزماناً ، ولا يجوز التعدي عن شيء من ذلك
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 444