نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 439
واستوجهه في
المسالك [1] ، لكنه قال : إلاّ أنه لم يتحقق به قائل منّا. وهو ظاهر في
الإجماع ، وأظهر منه قوله قبل ذلك : عندنا ، بعد الحكم بعدم الفرق ، إلاّ أنه قال
بعدُ ما يعرب عن خلاف هذا الظاهر.
والأصل في وجوب
المبادرة صيرورتها بالموت أمانة شرعية ؛ لاختصاص الإذن في التصرف بالمالك وقد
انتقل المال منه إلى المالك الثاني وهو الوارث ، وهو غير آذن ، فالتصرف في ملكه
بغير إذنه غير جائز تجب المبادرة إلى ردّه.
( وأمّا
العاريّة ) بتشديد الياء ، كما عن الصحاح [2] وغيره [3] ، وقد تخفّف ،
كما عن بعض أهل اللغة [4] ، نسبة إلى العار ، لأن طلبها عار ، أو إلى العارة مصدر
ثانٍ لأعرته إعارة كالجابة للإجابة ، أو من عار إذا جاء وذهب ، لتحوّلها من يدٍ
إلى أُخرى ، أو من التعاور وهو التداول.
( فهي ) شرعاً
( الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً )
والأصل فيها بعد
الإجماع من الأُمة كما عن التذكرة وفي المهذب [5] وغيرهما من كتب الجماعة [6] الكتاب والسنة ،
قال الله سبحانه ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى )[7].