نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 436
ووجه الردّ حينئذٍ
ما تقدّم من النص المطلق ؛ مضافاً إلى ظهور لفظة « عندي » في الإقرار بتسليط اليد
، بناءً على الغالب كما مرّ ، فيحكم به بالإقرار باليد على الظاهر. ولا بأس به ،
وفاقاً لظاهر إطلاق الأكثر ، كالإسكافي والطوسي [1].
ويفهم من قوله : ( إذا تعذّر الردّ أو
تلف العين ) أن مع عدم التعذّر
القول قول الودعي. ولا ريب فيه ؛ لأصالة عدم القرض ، فله ردّ نفس العين ، والخبر
المتقدم صريح في التلف ، فلا يعمّ غيره.
( ولو اختلفا في القيمة ) بعد الاتفاق على التلف بالتفريط ( فالقول قول المالك
مع يمينه ) كما عن الشيخين
وفي الغنية [2] ؛ لخروجه بالتفريط عن الأمانة.
ويضعف بأنه ليس
مأخذ القبول حتى يقال : إنه خرج عن الأمانة ، بل لأنه منكر للزيادة فيشمله عموم
الرواية : « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » [3].
(
و ) لذا ( قيل : ) كما عن الحلبي والحلّي وابن حمزة [4] إن ( القول قول المستودع
وهو أشبه ) وأشهر ، بل لعلّه
عليه عامة من تأخّر ، والرواية [5] المدّعاة على الأوّل مرسلة خارجة بذلك ، مع عدم جابر لها
[1] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : 444 ، الطوسي في النهاية : 436.
[2] المفيد في
المقنعة : 626 ، الطوسي في النهاية : 436 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.