نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 394
( وأمّا
المساقاة )
( فهي ) لغة : مفاعلة من السقي ، واشتقّ منه دون باقي أعمالها ،
لأنه أنفعها وأظهرها في أصل الشرعية وهو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة
مئونته.
وشرعاً : ( معاملة على الأُصول
) الثابتة ، كالنخل
والرمان ( بحصّة
من ثمرها ).
والمراد بالثمرة
معناها المتعارف ؛ للتردّد في صحة هذه المعاملة على ما يقصد ورقه وورده ، كالحنّاء
، لمخالفتها كالمزارعة ، لما مرّ فيها من الاشتمال على الغرر والجهالة للأُصول
القطعية ، فيقتصر فيها على مورد الإجماع والمعتبرة ، وليس منه مفروض المسألة. ولو
لوحظ إدخاله أُريد بالثمرة نماء الشجرة ، ليدخل فيه الورق المقصود والورد.
والأصل في
مشروعيّتها عندنا هو الإجماع عليه في الظاهر ، وصرّح به في الغنية والتذكرة [1] ، والنصوص
المعتبرة به مستفيضة ، منها الصحيحة المتقدمة في صدر المزارعة [2].
(
وتلزم المتعاقدين كالإجارة ) بلا خلاف بيننا ، كما في المسالك وغيره [3] ؛ لعين ما مرّ في المزارعة فلا تنفسخ إلاّ بالتقايل.
( وتصحّ ) المساقاة
( قبل ظهور الثمرة إجماعاً ) [4] كما هنا وعن