نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 349
ممّا وقع فيه
الخلاف والمشاجرة محلّ مناقشة ؛ لعدم ما يدلّ فيها على العموم سوى الإطلاق ،
ويشترط في انصرافه إليه عدم ذكره لبيان أمر آخر غير محل الإطلاق ، وهذا الشرط فيها
مفقود ، لوضوح ورودها لبيان أحكام خاصّة فيه دون بيان جواز المضاربة على الإطلاق ،
وهذا واضح لمن تدبّرها ، فينبغي الاقتصار في مثلها على المتيقّن من النص والفتوى ،
وليس إلاّ النقدين جدّاً.
( و ) عليه فـ
( لا تصحّ ) المضاربة ( بالعروض ) ولا الفلوس وغيرهما حتى النقرة ، بلا تردّد ، وإن حصل من
الماتن فيها في الشرائع [1]. وليس في محلّه ، سيّما مع صراحة الإجماعات المحكية [2] في اشتراط
النقدية والنقش بسكّة المعاملة ، ومع ذلك صرّح في المسالك بمخالفة تأمّله الإجماع
، وعدم موافق له فيه [3].
(
ولو قوّم عرضاً وشرط للعامل حصّته من الربح ) فسد المضاربة ؛ لفقد الشرط. و ( كان الربح للمالك ، وللعامل الأُجرة ) كما هو الحكم في كلّ مضاربة فاسدة ، وتقدّم إلى وجهه
الإشارة.
(
و ) الأظهر الأشهر بل
لعله عليه عامة من تأخّر أنه لا بُدّ أن يكون معلوم القدر فـ ( لا تكفي مشاهدة رأس
مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ) إمّا للجهالة ، أو للاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على
المجمع عليه المتيقّن.