responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 346

وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها ، واستفاضتها ، واعتضادها بعمل الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل ظاهر المسالك [1] الإجماع عليه خالية عن المعارض ، إلاّ ما يقتضيه القاعدة من فساد المضاربة ووقوع المعاملة فضوليّاً تقف على الإجازة تصحّ معها ، والربح كلّه للمالك ، وليس للعامل شي‌ء ، وتبطل بدونها. ولكن لا مندوحة عن تخصيصها بهاء ؛ لما مضى. وربما وجّهت بما تلتئم به معها.

فقيل : وكان السبب في ذلك أن الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو الربح وباقي التخصيصات عرضية لا تؤثّر في فساد المعاوضة المخالفة لحصول المقصود بالذات [2].

وهو كما ترى ، ولذا صرّح الموجّه في محلّ آخر باختصاص الحكم بموارد النصوص ، فقال : أمّا لو تجاوز بالعين والمثل والنقد من وجوه التصرف حيث تعيّنت وقف على الإجازة ، فإن لم يُجز بطل [3].

وهو كما ترى في غاية الجودة من حيث الدلالة على فساد التوجيه المتقدّم إليه الإشارة ، ومحلّ مناقشة من حيث تخصيصه الحكم بموارد الأخبار المذكورة ؛ لقوة احتمال التعدية إلى ما ذكره من الأمثلة ، لدلالتها عليها بالأولوية ، فإن الحكم فيها بصحة المضاربة مع المخالفة لما شرط عليه صريحاً يستلزم الحكم بصحّتها مع المخالفة لما دلّ عليه عقد المضاربة التزاماً ، كالأمثلة المذكورة بطريق أولى.

هذا إن أراد بالأمثلة ما يستفاد منها ضمن العقد التزاماً.


[1] المسالك 1 : 283.

[2] المسالك 1 : 283.

[3] الروضة 4 : 218.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست