نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 346
وهذه النصوص مع
اعتبار أسانيدها ، واستفاضتها ، واعتضادها بعمل الأصحاب من غير خلاف يعرف ، بل
ظاهر المسالك [1] الإجماع عليه خالية عن المعارض ، إلاّ ما يقتضيه القاعدة
من فساد المضاربة ووقوع المعاملة فضوليّاً تقف على الإجازة تصحّ معها ، والربح
كلّه للمالك ، وليس للعامل شيء ، وتبطل بدونها. ولكن لا مندوحة عن تخصيصها بهاء ؛
لما مضى. وربما وجّهت بما تلتئم به معها.
فقيل : وكان السبب
في ذلك أن الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو الربح وباقي التخصيصات عرضية لا تؤثّر
في فساد المعاوضة المخالفة لحصول المقصود بالذات [2].
وهو كما ترى ،
ولذا صرّح الموجّه في محلّ آخر باختصاص الحكم بموارد النصوص ، فقال : أمّا لو
تجاوز بالعين والمثل والنقد من وجوه التصرف حيث تعيّنت وقف على الإجازة ، فإن لم
يُجز بطل [3].
وهو كما ترى في
غاية الجودة من حيث الدلالة على فساد التوجيه المتقدّم إليه الإشارة ، ومحلّ
مناقشة من حيث تخصيصه الحكم بموارد الأخبار المذكورة ؛ لقوة احتمال التعدية إلى ما
ذكره من الأمثلة ، لدلالتها عليها بالأولوية ، فإن الحكم فيها بصحة المضاربة مع
المخالفة لما شرط عليه صريحاً يستلزم الحكم بصحّتها مع المخالفة لما دلّ عليه عقد
المضاربة التزاماً ، كالأمثلة المذكورة بطريق أولى.
هذا إن أراد
بالأمثلة ما يستفاد منها ضمن العقد التزاماً.