نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 339
كما تقدّم ، وكذا
على الأوّل في صورة البضاعة ، لكن لا اجرة للعامل إمّا مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق
عبائر الجماعة ، أو على التفصيل الذي قدّمنا إليه الإشارة ، وعليه في الصورة
الثانية يكون الربح كلّه للعامل وللمالك رأس المال بلا خلاف.
( ويثبت للعامل ما شرط له ) المالك
( من الربح ) من النصف أو الثلث أو نحوهما
( ما لم يستغرقه ) على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي المسالك بل غيره [1] أيضاً إجماع
المسلمين عليه ، إلاّ شواذّ منّا لا يقدح خروجهم في الإجماع جدّاً.
والأصل فيه
المعتبرة المستفيضة الحاكمة في الربح بالشركة ، وقد تقدّم جملة منها ، وسيأتي إلى
باقيها الإشارة.
وأمّا ما ربما
يتخيّل في دلالتها بأن الشركة فيه أعمّ من الاستحقاق منه بحسب الشرط ، فلعلّها
بحسب ما يستحقه من الأُجرة ، والإضافة يكفي فيها أدنى الملابسة.
فالمناقشة فيه
واضحة ؛ لأن استحقاق الأُجرة إنما هو على المالك لا على الربح ، فإضافتها إليه لا
وجه لها بالكلية ، هذا.
مع منافاة ذلك
لسياقها وما هو المتبادر منها جملة ، مع وقوع التصريح في بعضها بأن الربح بينهما
على حسب ما شرط ، وليس إلاّ ما يحصل من الربح بقدر نصيبه دون اجرة المثل فهو ضعيف
جدّاً ، كالاستدلال للحكم بعمومي الأمر بالوفاء بالعقد والالتزام بالشرط ؛
لإفادتهما الوجوب من حينهما ، ولم يقل به أحد أصلاً.